Labor Rights Center -Workers' House
Jordanian civil institution concerned with labor affairs
مؤسسة مدنية أردنية تعنى بشؤون العمل والعمال
The Labor Rights Center "Workers' House" is a Jordanian civil institution concerned with labor and workers' affairs
مركز حقوق العمل "بيت العمال" مؤسسة مدنية أردنية تهتم بشؤون العمل والعمال
14/06/2026
البكار يعلن تفاصيل إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة
أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد تفاصيل قرار مجلس الوزراء بخصوص إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة لكافة الجنسيات وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الإثنين الموافق 2026/6/15 وحتى تاريخ 2026/9/30.
وقال البكار إن قرار مجلس الوزراء يأتي استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من كافة الجنسيات ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني.
وأكد أن الهدف من القرار تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم من كافة الجنسيات والتي لم تقوم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن الفئات المستثناة من القرار العمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل في مهن المهارات المتخصصة.
ودعا البكار أصحاب العمل إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، لضمان أن تكون أوضاع هذه العمالة قانونية.
وأكد البكار أن وزارة العمل ستنفذ بالتزامن مع فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة المخالفة في كافة القطاعات وبعد إنتهاء فترة القوننة ستخذ الوزارة قرار تسفير بحق كل عامل غير أردني لم يقوم بتصويب أوضاعه ومضى على انتهاء تصريحه 3 أشهر فأكثر ولم يجدد تصريح عمله.
وبين الوزير أن تفاصيل قرار مجلس الوزراء ستكون على النحو التالي:
• الإعفاءات
1- إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مما نسبته (50%) من رسوم تصاريح العمل بما فيهم العاملين في المنازل عن جميع الفترات السابقة.
2- إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني ما نسبته (100%) من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية .
3- إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.
4- يستوفى من صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية رسم تصريح عمل لمدة سنة أو جزء من السنة لتصريح العمل الأخير (الساري).
• المغادرة النهائية "خروج بلا عودة"
1- إعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً (خروجاً بلا عودة) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.
2- إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب بمن فيهم العاملون في المنازل مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال مغادرة المملكة نهائياً شريطة تسديد ملف العامل.
3- السماح للعامل غير الأردني الراغب في مغادرة المملكة نهائياً (خروجاً بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة.
4- ثالثا: السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية التي استفادت من أي إعفاءات سابقة أو الحاصلين على مغادرة نهائية ولا زالوا داخل المملكة بإصدار تصاريح عمل والاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار.
رابعا: السماح باستخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) لكافة الجنسيات التي دخلت البلاد بغير قصد العمل في فترات سابقة.
• الانتقال بين القطاعات الاقتصادية
السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال بين جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع مراعاة ما يلي:
1- عدم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين الحاصلين على تصريح عمل بمهن ذوي المهارات المتخصصة إلى مهن أخرى.
2- عدم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين المستقدمين الذين دخلوا البلاد بعد تاريخ 2025/2/25.
3- عدم السماح بانتقال العمال الأردنيين الحاصلين على تصريح عمل بمهنة عامل خدمات عمارة الى مهن أخرى باستثناء تصريح العمل الحر.
4- السماح للعامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل حر بالانتقال إلى عامل خدمات عمارة .
5- السماح للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الانتاج المكملة للقطاع المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم من سنتين فأكثر بالانتقال الى أي صاحب عمل للعمل في أي من المهن المسموحة أو المهن المقيدة أو مهن المهارات المتخصصة دون الحاجة الى إبراز براءة ذمة من صاحب العمل السابق.
6- السماح للعمال غير الأردنيين ضمن كافة القطاعات بالانتقال الى تصريح العمل الحر بكافة أنواعه.
7- تصريح العمل الحر هو قطاع مغلق ولا يسمح الانتقال منه.
• أحكام عامة
1- لا يشترط في حال انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتهاء تصريح العمل أو عند إلغائه.
2- السماح للعمال غير الأردنيين الذين تم التبليغ عنهم بالفرار من قبل صاحب العمل السابق وما زالوا داخل المملكة بالاستفادة من هذا القرار دون موافقة صاحب العمل السابق شريطة أن يكون تصريح العمل منتهياً لأكثر من سنة.
3- السماح للعمال غير الأردنيين الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام وانتهت مدتها (سنة من تاريخ دخول العامل البلاد) ولم يستكملوا إجراءات اصدار تصاريح العمل بإصدار تصريح عمل.
4- السماح باستخدام العامل (المتواجد داخل البلاد) الذي تم استقدام عامل آخر بديل عنه.
• الإجراءات المتعلقة بالعاملين في المنازل
أ- يُسمح لعامل المنزل المتغيب (المبلغ عنه كشخص مفقود) لدى مديرية الأمن العام والذي تم استبداله بعامل آخر على نفس الوصل المالي الحصول على تصريح عمل لدى صاحب منزل آخر، و ذلك دون الحاجة إلى تثبيت موافقة صاحب المنزل القديم على وثيقة الإنتقال (التنازل) وفق النموذج المعتمد من الوزارة وابراز ختم النقابة على براءة الذمه والتنازل في كافة مديريات العمل شريطة فك تعميم التغيب قبل تقديم معاملة الانتقال.
ب- يُسمح لعامل المنزل المتغيب (المبلغ عنه كشخص مفقود) لدى مديرية الأمن العام والذي لم يتم استبداله بعامل آخر على نفس الوصل المالي الحصول على تصريح عمل لدى صاحب منزل جديد، شريطة أن يكون قد مضى مدة سنتين على تاريخ تبليغ واقعة التغيب وذلك دون الحاجة إلى تثبيت موافقة صاحب المنزل القديم على وثيقة الإنتقال (التنازل) وفق النموذج المعتمد من الوزارة وابراز ختم النقابة على براءة الذمه والتنازل في مديرية العمل التي يقع ضمن اختصاصها مكان سكن صاحب العمل الجديد شريطة فك تعميم التغيب قبل تقديم معاملة الانتقال.
1- يُسمح للعاملة التي تزوجت من أردني وتحولت إقامتها من عاملة منزل إلى ربة منزل، وترغب بالحصول على تصريح عمل مرة أخرى بسبب وفاة الزوج أو الطلاق أو أنها ترغب بالعمل بإصدار تصريح عمل للعمل لدى صاحب المنزل، وتنفذ المعاملة من قبل مديرية العمل المعنية حسب مكان إقامة صاحب المنزل.
2- يُسمح لمن دخل البلاد بقصد العمل الحصول على تصريح عامل منزل شريطة تقديم المعاملة من خلال صاحب المنزل وتنفذ من قبل مديرية العمل المعنية حسب مكان إقامة صاحب المنزل شريطة الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
3- يُسمح للعاملين في المنازل المنتهية تصاريح عملهم أو التي تم الغاؤها بالانتقال إلى خارج قطاع العاملين بالمنازل الى أي قطاع عمل آخر في حال تجاوزت مدة انتهاء تصريح العمل سنتين من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل وذلك دون الحاجة إلى تثبيت موافقة صاحب المنزل القديم .
12/06/2026
مؤتمر العمل الدولي يعتمد أول اتفاقية دولية لتنظيم العمل على المنصات الرقمية
اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية اليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026 اتفاقية دولية جديدة بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، لتصبح أول اتفاقية دولية تضع معايير عمل خاصة بالعاملين عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، بما في ذلك العاملون في خدمات التوصيل والنقل والمهام الرقمية والعمل عبر الإنترنت.
وجرى اعتماد الاتفاقية خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، بعد تصويت واسع التأييد بلغ 406 أصوات مؤيدة مقابل 8 أصوات معارضة و36 حالة امتناع عن التصويت، في واحدة من أكبر نسب التأييد التي حظيت بها اتفاقية دولية حديثة في مجال العمل.
وتأتي الاتفاقية ثمرة مفاوضات امتدت على مدى عامين، بعد أن قررت منظمة العمل الدولية عام 2025 إعداد معايير دولية خاصة بالعمل على المنصات الرقمية استجابة للتوسع المتسارع لهذا النمط من العمل عالمياً وما رافقه من تحديات تتعلق بالحقوق العمالية والحماية الاجتماعية والإدارة الخوارزمية.
وتنص الاتفاقية على مجموعة واسعة من الحقوق والضمانات للعاملين على المنصات الرقمية، من أبرزها إلزام الدول باتخاذ تدابير لضمان التصنيف الصحيح للعاملين وعدم استخدام صفة "المتعاقد المستقل" أو "العمل الحر" بصورة تؤدي إلى حرمانهم من الحقوق التي يستحقونها وفقاً للواقع الفعلي للعلاقة بين العامل والمنصة. كما تؤكد الاتفاقية ضرورة تحديد طبيعة العلاقة استناداً إلى كيفية أداء العمل ومستوى السيطرة والإشراف الفعليين، وليس استناداً إلى التسمية الواردة في العقود فقط.
كما أكدت الاتفاقية أن الحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وعدم التمييز وحظر العمل الجبري وعمل الأطفال، تنطبق على العاملين في المنصات الرقمية، سواء كانوا داخل علاقة عمل أم خارجها.
وفي جانب الأجور وشروط العمل، أوجبت الاتفاقية توفير معلومات واضحة للعاملين حول الأجر والاستقطاعات وآليات احتسابه، وضمان دفع الأجور في مواعيدها، كما نصت على ضرورة تمتع العاملين الذين تثبت صفتهم كعمال بالأجر الأدنى المطبق وفق التشريعات الوطنية، مع بحث إمكانية تطبيق ضمانات مماثلة على الفئات الأخرى وفقاً للقوانين الوطنية.
وأولت الاتفاقية أهمية خاصة لموضوع الإدارة الخوارزمية، حيث وضعت لأول مرة على المستوى الدولي قواعد تنظم استخدام الخوارزميات والأنظمة المؤتمتة في إدارة العمل. وألزمت المنصات بالإفصاح للعاملين عن كيفية استخدام الأنظمة الآلية في توزيع المهام وتقييم الأداء وتحديد الأجور وإدارة الوصول إلى فرص العمل، كما منحت العاملين الحق في الحصول على تفسير للقرارات الآلية المهمة التي تؤثر في عملهم، بما في ذلك قرارات تعليق الحسابات أو إغلاقها أو وقف العمل عبر المنصة، مع اشتراط وجود مراجعة بشرية مناسبة لهذه القرارات.
وتضمنت الاتفاقية كذلك أحكاماً تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وحماية البيانات الشخصية، والحماية من العنف والتحرش، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين في اقتصاد المنصات، إضافة إلى ضمان الوصول إلى آليات فعالة وعادلة لتسوية النزاعات والانتصاف القانوني.
ويُقدَّر عدد العاملين عبر المنصات الرقمية عالمياً بما يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل وفق تقديرات دولية مختلفة، الأمر الذي يمنح الاتفاقية أهمية خاصة باعتبارها أول إطار قانوني دولي شامل ينظم هذا القطاع المتنامي.
ورحبت الاتحادات النقابية والمنظمات الحقوقية الدولية باعتماد الاتفاقية، معتبرة أنها تمثل نقطة تحول تاريخية في الاعتراف بحقوق العاملين على المنصات الرقمية، بينما شددت في الوقت نفسه على أن الأثر الفعلي للاتفاقية سيعتمد على قيام الدول الأعضاء بالتصديق عليها وإدماج أحكامها في تشريعاتها الوطنية.
ومن المتوقع أن تفتح الاتفاقية مرحلة جديدة من إصلاح التشريعات الوطنية في العديد من الدول، خصوصاً فيما يتعلق بقواعد تحديد علاقة العمل، والشفافية في الإدارة الخوارزمية، والحماية الاجتماعية للعاملين عبر المنصات الرقمية، وهي القضايا التي كانت محوراً رئيسياً للنقاشات الدولية خلال السنوات الأخيرة.
12/06/2026
مختصون يدعون إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال عمان 12 حزيران (بترا)- زياد الشخانبة- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال والذي يصادف اليوم الجمعة، دعا مختصون إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية خاصة بع...
12/06/2026
مختصون: عمالة الأطفال في الأردن ستبقى "معوّمة" ما دامت غير خاضعة لقاعدة بيانات | | صحيفة العرب المشكلة ليست قانونية بقدر ما هي في الوضع المعيشي للأسرة التي تسمح لأطفالها بالعمل.
12/06/2026
مختصون يدعون إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال هلا أخبار - بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال والذي يصادف اليوم الجمعة، دعا مختصون إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الأطفال، يشارك في تنفيذها و...
12/06/2026
عمان نت / بيت العمال: عشر سنوات دون بيانات محدثة حول عمل الأطفال في الأردن .... أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي
11/06/2026
ارتفاع البطالة والفقر خلال العقد الماضي يستدعي قياس أثره على عمل الأطفال في الأردن أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف الثاني عشر من حزيران من كل عام، بعنوان "عشر سنوات دون...
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the organization
Website
Address
Amman
Opening Hours
| Monday | 08:00 - 18:00 |
| Tuesday | 08:00 - 18:00 |
| Wednesday | 08:00 - 18:00 |
| Thursday | 08:00 - 18:00 |
| Saturday | 08:00 - 18:00 |
| Sunday | 08:00 - 18:00 |