Brothers Alliance Co Advocates
Nearby law practices
You may also like
Consultancy and all Legal Services
إستشارات وخدمات قانونية
قواعد الاثبات:
(قد يضيع الحق من صاحبه لان القاضي أوجب على خصمه عبء إثباته خطأ.)
عبء الاثبات.....
ان تحديد ومعرفة أي من الخصمين ،هو الذي يكلف ويقع عليه عب الإثبات هو مسالة في غاية الأهمية ،لان إلقاء عبء الإثبات بصورة خاطئة على غير المكلف به قد يؤدي الى عجزه عن إقامة الدليل ، لا لسبب أن الحق ليس في جانبه ،بل لان أدواته العامة النافعة تعوزه ، فلا يهتدي اليها، أو لا يوفق في كيفية أدائها ، بل وقد يكون الحق متراوحا متأرجحا غير مستقر الحال بين الطرفين المتداعيين فلا يتمكن أي منها أن يثبته أو ينفيه، لذا فتكليف إحداهما بالأثبات يعنى ان الحكم له أو عليه ، وبعبارة أكثر وضوحا أن الحق قد يضيع من صاحبه لان القانون قد ألقي عبء الإثبات على خصم و كان بالإمكان أو يجب تكليف الخصم الآخر به .ولذا سمي واجب الإثبات (عبئا )لانه تكليف ثقيل ،إذ البدء بالإثبات معناه المبادأه بالهجوم وفي هذا الميدان مخاطرة ومغامرة ، والبادئ فيه كثيرا ما يخونه السلاح لعيب فيه من غير حاجة الى مقاومة خصمه أو دفاعه ، وإذا كان إلقاء عب الإثبات في موضعه هو خير وسيلة لإظهار الحق فلا شك ان الحق قد يلحقه ضرر جسيم وكبير إذا جعل عبء الإثبات في غير موضعه.
(1) أن المقصود بالأثبات حسب المفهوم الذي استقرت عليه الاجتهادات الفقهية وحسب المفهوم الحالي هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ،ترتبت آثارها.
(2) والاثبات بهذا المعنى له اهمية كبيرة من الناحية العملية التطبيقية ذلك أن الحق الذي يتعذر على صاحبه اثبات وجوده، يفقد قيمته في الاثبات ويصبح هو و العدم سواء بسواء ، ومن هنا قيل ((يستوي المنعدم و غير الثابت ))
لذلك لانجد بين الفقهاء خلافا ،في ان نظرية الاثبات تعتبر من اهم النظريات القانونية واكثرها تطبيقا في الحياة العملية التطبيقية بل هي النظرية التي لا تنقطع المحاكم على تطبيقها كل يوم فيما يعرض لها من دعاوي ولاتصالها الوثيق بأصول التقاضي وحقوق ومراكز المتخاصمين .
واذا كان القانون، يحاول عن طريق مشرعة أن يرسم لكل فرد من افراد المجتمع الواحد ، حدود حريته ونشاطه الطبيعيين ويبين حقوق كل شخص وواجباته ،فأن اسباب النزاع او الصراع تنعدم بين الافراد اذا ما التزم كل فرد حدوده وادى ما عليه ،وراعى حق غيره .
بيد انه لما كانت النفس البشرية مطبوعة على إثارها ، ميالة الى الاستزادة مما لها، مع محاولة التخلص مما عليها ، ولو من دون حق ،كان ذلك مثارا للمنازعات بين الافراد، ومن هذه الرؤية فأن الاثبات يحقق مصلحتين مصلحة فردية واجتماعية في الوقت نفسه، فمن يدعي حقا لا يستطيع أن يحصل عليه بنفسه وانما عليه أن يلجا للقضاء ليمكنه من ذلك.
لقد وضعت القوانين الوضعية مع تدرجها الزمني طبقا لحاجة المجتمع الذي شرعت فيه قواعد معينة في عبء الاثبات كالقانون الروماني الذي يعتبر المصدر الاساسي لكثير من قوانين الدول في الوقت الحاضر ،حيث توجد فيه ثلاث قواعد اساسية في الاثبات يرجع اليها في تقرير القواعد الاصولية بشان الاثبات ، هذه القواعد الثلاث هي :-
القاعدة الاولى :
يلزم المدعي وحده بالاثبات actor incumbit onns probation أو البينة على من ادعى ((المراد بالبينة الاثبات على عمومه )) ومعنى ذلك انه يجب على من يدعي دعوى في ذاتها أن يقيم الدليل على صحتها .
القاعدة الثانية : لايلزم المنكر بالاثبات negant is natural iratiene nulla .
القاعدة الثالثة: ينقلب المدعي عليه في دفعه الفرعي مدعيا Rens in exception fit actor فاذا دفع المدعي عليه دعوى المدعي بدفع فرعي او بدفع موضوعي لزمته الحجة..
اما بخصوص ما تضمنته القوانين العربية وان اختلفت صياغة عباراتها فقد اتحدت معانيها منها من أتى بها صريحة وأخرى ضمنية . بيد اننا في السودان فقد نص عليها قانون الإثبات كموجهات اصولية (مأخوذة من فقه الحنفية وتحديدا المجلة العدلية) تستصحبها المحكمة للوصول للحكم السليم تلك المواجهات هي:
( أ) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك ،
(ب) الأصل براءة المتهم ، حتى تثبت إدانته ، دون شك معقول،
(ج ) الأصل في أحوال البالغ الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعي أي عارض على أهليته أو قيام أي ولاية عليه ، [1](1)
(د ) الأصل صحة الأحوال الظاهرة ، والبينة على من يدعي خلاف ذلك،
(هـ) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول ، والبينة على من يدعي زواله أو تحوله
(و) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون ، والبينة على من يدعي خلاف ذلك ،
(ز) لا ينسب لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً ،
(ح ) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ،
(ط ) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب.
واحسب انها تدور في تلك القواعد الثلاثة المذكورة انفا....
كما احسب انها جاءت بها مجلة الاحكام العدلية القائمة على المذهب الحنفي مع توسيع لتلك القواعد وفاقته اتزانا وعقلا.
ان عبء الاثبات على المدعي، فمن يدعي امرا يلزمه اقامة الدليل على ما يدعيه، غير ان ذلك لا يكفي لتحديد الخصم الذي يقع على عاتقه عبء الاثبات، واما تحديد هذا الخصم يقتضي ان نحدد بدقة المقصود بالمدعي، فهل يقصد به الخصم الذي يبدأ اجراءات رفع الدعوى او الذي يدلي بادعاء امام القاضي سواء في الاصل او انتقل من مركز المدعي عليه اصلا الى مركز المدعي لقيامه بابداء دفع معين لدفع مزاعم خصمه. ان من الناحية المبدئية ان كلمة مدعي ينصرف معناه الى الخصم او الطرف الاول في الدعوى الذي يبدأ باجراءات الدعوى مطالبا غيره امام القضاء بحق معين، فهو الذي يطالب امرا معينا مما يعكس انطباعا اوليا بضرورة اثبات ما يدعيه. وتطبيقا لذلك مثلا فمن يرفع دعوى على غيره يطالبه مثلا بسداد دين معين يلزمه اثبات الواقعة التي انشأت هذا الدين في ذمة المدعي عليه، فاذا لم يستطع ذلك او اثبت بدليل غير كاف، او بغير الدليل الذي يتطلبه القانون، خسر دعواه، بغير حاجة لان يطالب القاضي المدعي عليه باثبات عدم مديونيته. بيد ان هذا الموقف السلبي للمدعي عليه ينتهي اذا ما اثبت المدعي ما يدعيه، فمبدأ المجابهة بالدليل يتطلب من المدعي عليه ضرورة العمل على تفنيد ونفي ما يزعم او يثبته خصمه، كأن يدعي ان ذمته المالية برأت من الدين المطلوب منه سدادة، فيصبح في هذه الحالة مدعيا و عليه ضرورة اثبات ما يدعيه. ويتضح الفارق بين المدعي الاصلي في الدعوى، والمدعي العرضي الطارئ وهو المدعي عليه الذي يصبح مدعيا في مجال الاثبات عند دفعه بادعاء جديد او عند تحوله من مبادرة الدفاع الى الهجوم ضد الخصم لاحتواء الموقف لصالحه. فالقاعدة اذن ان المدعي في مجال الاثبات هو المدعي في الدعوى والمدعي عليه في الدفع فكلاهما مدع فيما يدعيه. ومن وجه نظر اخرى يرى بعض الفقهاء بحق انه لا يكفي تحديد المدعي في مجال الاثبات على المنوال السابق، للفصل في القضية من يقع عليه عبء الاثبات، فقد يحصل ان لا يكلف الطرف الاول في الدعوى المدعي بالاثبات في بعض القضايا، وانما يقع عبء الاثبات على الطرف الثاني في الدعوى المدعي عليه،
كمن يدعي فشل سداد الأجرة فيقع على المستأجر متى ثبت الإجارة والاجرة..
معلوم أن الواقعة السلبية لا تثبت الا من خلال الواقعة الايجابية فسداد الأجرة واقعة إيجابية وعدم السداد واقعة سلبية يستصعب اثبتها الا من خلال الواقعة الايجابية.
وكذلك من يدعي عدم العلم وعدم الرضى.
وهنالك تطبيقات أخرى كمن يدعي جاره فتح يصرف مياه الصحية في بئرا في بيته فعلى جاره أن يثبت ان له حق ارتفاق فيها يجيز له ذلك لان الطبيعة تفترض خلو العقار من اي حق ارتفاق . بالرغم من هو المدعي في الدعوى – . ولذلك يذهب الفقه في سبيل ضبط قاعدة ان عبء الاثبات يتحمله المدعي الى القول بان هذا العبء يقع على من يدعي بخلاف الثبات اصلا. فهذا المدعي الذي يثقل كاهله عبء الاثبات لا فرق في ذلك بين من رفع الدعوى، ومن رفعت عليه الدعوى.
ان مثل هذا التصور والرؤية الفكرية بان عبء الاثبات يقع على الطرف الاول في الدعوى وهو المدعي يعطي انطباعا بثقل مهمة المدعي عندما يكون عليه اثبات ما يدعيه في جميع الحالات. لكن هذه الرؤية ليست صحيحة في جميع الحالات، فالمدعي لا يمكنه الاثبات متى كان ادعاؤه مقنعا مع الاصل (ذلك ان من يتمسك بالثابت اصلا وان كان من الجائز الا يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة، الا انه من ناحية القانون ومن اجل استقرار التعامل يجب ان يحمى فيترك على الاصل، فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الاصل عن اصله. فعليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون، وهذا هو الشق الثاني) .
ان اظهار الحق من خلال الزام من يدعي خلاف الثابت اصلا يستلزم الامر اثبات ما يدعيه يحتاج الى توضيح اذ يختلف هذا الاصل باختلاف المسائل المراد اثباتها. فالاصل في الالتزامات والحقوق الشخصية هو براءة الذمة الثابت اصلا هو براءة الذمة، لذلك فعلى من يدعي انه دائن لغيره اثبات الدين الذي يدعيه على الغير. اما في نطاق الحقوق العينية الاصل ان من يمارس سلطة مباشرة على شيء معين يكون هو صاحب الحق فيه، فالحائز للعين لا يطالب باثبات ملكيتها لان الظاهر انه مالكها فان نازعه شخص ملكيته لتلك العين كان مدعيا خلاف الظاهر اصلا فعليه يقع عبء الاثبات، ولهذا كان الحائز هو المدعي عليه في دعاوي الملكية، وكذلك يكون الظاهر اصلا ان حق الملكية خالي من الحقوق التي تثقله كحق الارتفاق وحق الانتفاع او حق الرهن فمن ادعى خلاف ذلك فعليه يقع عبء الاثبات. لان هذه الحقوق عارضة بالنسبة لحق الملكية المطلق والاصل في الصفات العارضة العدم.
والسؤال الذي يطرح هل يجوز تبادل عبء الاثبات وتوزيعه بين الخصوم؟
القاعدة المعمول بها ان عبء الاثبات يقع بالدرجة الاساس ومسبقا على عاتق من يدعي خلاف الوضع الثابت اصلا او الظاهر عرضا او الظاهر فرضا. فالظاهر اصلا هو ما كان على حسب طبيعة الاشياء والظواهر الخارجة لها فالاصل الظاهر في ذمة كل مرء انها خالية غير مشغولة بدين ومن يدعي خلاف هذا الاصل الظاهر ان يعمل جاهدا على اثبات ما يدعيه والاصل في الحقوق العينية التي تعطي سلطة مباشرة على الاشياء هو ان من يضع يده على شيء يعتبر صاحب هذا الشيء، فاذا تمكن المدعي من اثبات دينه على المدعي عليه انقلب الظاهر اصلا الى ظاهر عرضا عن طريق ذلك الدليل. وهنا يتنقل عبء الاثبات من المدعي الى المدعي عليه، فاذا ابرز المدعي سندا بالدين تحول الظاهر اصلا الى الظاهر عرضا فاذا عكس المدعي عليه الحال بابراز سند بوفاء الدين عاد الظاهر اصلا الى حاله. اما بخصوص الظاهر فرضا فهي الحالة التي يفترضها القانون بقرنية قانونية فان وجود سند الدين في حيازة المدين تعبيرا على براءة ذمته ما لم يثبت العكس . ان هذه المرونة في الاثبات تعتبر بمثابة محفز للعمل على نفي ادعاءات خصمه الطرف الاول فان تمكن المدعي عليه من اثبات عكس ما اثبته الطرف الاول وهكذا ينتقل عبء الاثبات من طرف الى اخر في الخصومة حتى يعجز احدهما عن الاثبات فيخسر الدعوى. ان الملاحظة العملية التطبيقية هي صعوبة وضع حدود فاصلة ونهائية ينتقل بعدها عبء الاثبات من احد اطراف الدعوى الى الطرف الاخر، لان الصعوبة تكمن في عدم امكانية تقديم الدليل القاطع الذي يؤدي الى نقل عبء الاثبات الى الطرف الاخر، لذا يكتفي القاضي بتقديم الخصم دليلا يجعل دعواه قريبة التصديق، ويكون على الخصم (الطرف الاخر) في الدعوى ان يدحض هذا الدليل بتقديم ادلة مضادة، ومن ثم يصل القاضي الى تجزئة عبء الاثبات بين الخصوم. كما يكشف الواقع العملي التطبيقي عن ان كل من الطرفين يدلي بما يؤيد ما يدعيه وتفنيد ادلة خصمه ويستخلص منها دليلا يؤيد دعواه، وللقاضي ان يكون عقيدته القضائية من مجموع ما قدمه الخصوم من ادلة..
اما عن عبء الاثبات في الفقه الاسلامي فان الامر لا يختلف كثيرا بل هنالك توافق كبير مع الفقه القانوني بخصوص تحديد القواعد الخاصة بعبء الاثبات، ومن المبادئ الاساسية المقررة في الفقه الاسلامي مبدأ ان البينة على كل من ادعى واليمين على من انكر. وتكشف هذه القاعدة عما للفقه الاسلامي من فضل الاسبقية، فقد قرر هذه القاعدة منذ البداية في عصر لم تكن فيه معروفة في اوربا. وقد انعكس ذلك ايجاباً على قانون الاثبات...
__________________
1- د. السنهوري، الوسيط، ج2، ص651؛ حسين المؤمن، نظرية الاثبات القواعد العامة، الاقرار و اليمين، ج1، طبع بدار الكتاب العربي، مصر، 1948،ص40.
2- د. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ط القاهرة، 1956، ص14، ادم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الاثبات، رسالة ماجستير، كلية القانون، بغداد، ط1، الدار العربية للطباعة والنشر، بغداد، 1396هـ 1976م ، ص68. (ان الاثبات القضائي يختلف عن الاثبات العام، اذ ان هذا الاخير لا يكون امام القضاء وانما غرضه البحث في الحقيقة المجردة من اي سبيل، فهو بذلك يكون خاليا من كل قيد، ومن صورة الاثبات العلمي والتاريخي) د. توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، موسسة الثقافية الجامعة، الاسكندرية، 1983، ص4.
3- (ان قواعد الاثبات تمثل اهمية خاصة، اذ ان الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة، اذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند اليه، فالدليل هو قوام حياة الحق ومقعد النفع فيه، حتى صدق القول بان الحق المجرد عن دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء) مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج3، ص347.
4- د. السنهوري، الوسيط، ج2، ص6؛ عبد الودود يحيى، دروس في قانون الاثبات، القاهرة، 1970، ص4؛ ادوارد عيد، قواعد الاثبات في القضايا المدنية والتجارية، ج1، ص7؛ د. سليمان مرقس، الادلة الخطية واجراءاتها في تقنيات البلاد العربية، 1967، ص3؛ جلال العددي، مبادئ الاثبات في المسائل المدنية، بدون بيانات طبع ، ص7؛ د. عباس العبودي، الجديد في قانون الاثبات العراقي الجديد..
قانون الإثبات السوداني لسنة94
((أنه يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام المحكمة في أول فرصة ممكنة لأن التهاون في إثارته مبكراً إنما يفسر قبولاً ضمنياً للاختصاص المحلي للمحكمة وذلك بخلاف الدفع لعدم الاختصاص النوعي أو القيمي . أنظر قواعد التقاضي المدني في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لمولانا رمضان علي محمد ص 37 فالقواعد المتعلقة بالاختصاص المكاني يمكن مخالفتها برضاء المدعى عليه سواء كان هذا الرضاء صريحاً أو ضمنياً وسواء كان هذا الاتفاق سابقاً على رفع الدعوى أو لاحقاً عليها ويعتبر عدم التمسك به في مستهل الخصومة دليلاً على التنازل عنه فيسقط الحق في التمسك به بعد ذلك . قانون الإجراءات المدنية السوداني بين التحليل والتطبيق للدكتور حيدر أحمد محمد دفع الله ص40 ج1 وقد أشار الدكتور حيدر إلى سابقة شركة أفريدي وآخرين / ضد/ محمد طاهر دياب ص219 مجلة 1978م وسابقة عبد الملك أحمد البرير /ضد/ هاشم محمد أحمد البرير ص250 مجلة 1980م . وجاء بقرار النقض نمرة 1/1979م قضية نفقة زوجية بالاختصاص . ثبت أن الزوجة لم تدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة شندي وهو دفع شكلي يسقط الحق في إثارته بعد ذلك لأنه يمكن التنازل عنه والاتفاق بين الطرفين على تحديد محكمة معينة ص11 مجلة الأحكام القضائية لسنة 1979م))
===============
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ / إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / عثمان علي حسن قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية نفقة عدة
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – العدة- انقضاء العدة – سببه – النشرة 1/61 – طول المدة لا يعتبر سبباً لانقضاء العدة .
إنقضاء العدة إما أن يكون بوضع الحمل أو الحيض أو الأشهر أما طول المدة فلم يذكر سبباً لانقضاء العدة بل أن النشرة 1/1961م وجهت المحاكم أن تعمل على سؤال المعتدة عن عدتها بمحضر القضية لا سيما مع احتمال الوقت لانقضاء العدة فطول الوقت سبب للسؤال عن انقضاء العدة .
الحــكم
القاضي : الطيب أحمد محمد
التاريخ : 8/3/1997م
في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ذكرت المطعون ضدها أن الطاعن كان زوجها وطلقها وقد أثبت لها هذا الطلاق بوثيقة رسمية غير أنه لم يعطها عدتها من هذا الطلاق كما أن لها منه أولاداً لم يقم بالإنفاق عليهم وطلبت الحكم بنفقة العدة والأولاد ومؤخر الصداق وقدرت المناسب للنفقة . الطاعن اعترف بسبق الزوجية والطلاق وبنوة الأولاد وقال أنه أوفاها نفقة العدة واستكثر ما قدرته لنفقة الأولاد وقدر لها ما لم ترض به وقال أن لديه مسكناً يمكنها أن تسكن فيه بأولادها . وتنازل المطعون ضدها عن مؤخر الصداق وأحضرت من قدر المناسب وحكمت المحكمة بنفقة العدة وقدرها مائة ألف جنيه لكل مدة العدة كما حكمت بنفقة الأولاد وأجرة المسكن . استؤنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف لمحافظات أم درمان التي قررت إعادة الدعوى للتحقيق في نفقة العدة وقالت في الأسباب أن الطاعن ادعى أنه أدى نفقة العدة ولم يثبت ذلك وكان على المحكمة أن تفهمه بحقه في يمين المطعون ضدها ولكنها لم تفعل . وأيدت باقي الحكم . ثم كان هذا الطعن الذي حوت مذكرته بعد تلخيص الوقائع أنهم اعترضوا على اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وقالوا أن الاختصاص لمحكمة الدويم لأن الطرفين يقيمان في أم جر ريفي الدويم أن محكمة الاستئناف ذكرت أن الدفع بعد الاختصاص بعد نهاية الدعوى لا معنى له ويرى محامي الطاعن أن هذا القول لا يوجد له سند قانوني . أن المطعون ضدها طالبت بأجرة مسكن 25ألف جنيه وحكمت لها المحكمة بمبلغ 30ألف جنيه أكثر مما طلبت.أن الطاعن قائم بكسوة أولاده ، وذكرنا ذلك في الرد على الدعوى ولم تعترض المطعون ضدها على هذا الرد . أن المحكوم به من النفقة كثير لا تتناسب مع دخل الطاعن ومن يعول من أسرته .
الأسباب
حكم الاستئناف صادر في 28/1/1997م وقدم الطعن وسدد رسومه في 5/2/1997م فهو مقبول شكلاً . أما عن قول المحامي في عريضة الطعن أو قول محكمة الاستئناف أن الدفع بعد الاختصاص بعد نهاية الدعوى لا يوجد له سند قانوني . بعد الرجوع لملف القضية اتضح أن الدعوى سمعت بجلسة 28/1/1995م وجاء الرد على الدعوى في 6/2/1995م ولم يذكر في الرد على الدعوى اعتراض بأن المحكمة غير مختصة هذا الدفع لم يذكر في الرد على الدعوى بعد سماع الشهادة وفي آخر مراحل القضية في جلسة 23/9/1996م وقال المحامي في التعقيب أن مسائل الاختصاص من النظام العام التي يدفع بها في أي مرحلة من مراحل التقاضي المحامي اعتبر الدفع بعدم الاختصاص المحلى بعدم الاختصاص الموضوعي في حين أن الأمر مختلف . فالدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة يختلف عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أنه يمكن التقاضي عن عدم الاختصاص المحلي للمحكمة وعندئذ يكون الحكم الصادر في مثل هذه الدعوى حكماً صحيحاً رغم عدم اختصاص المحكمة التي أصدرته محلياً ذلك أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام .
أنه يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام المحكمة في أول فرصة ممكنة لأن التهاون في إثارته مبكراً إنما يفسر قبولاً ضمنياً للاختصاص المحلي للمحكمة وذلك بخلاف الدفع لعدم الاختصاص النوعي أو القيمي . أنظر قواعد التقاضي المدني في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لمولانا رمضان علي محمد ص 37 فالقواعد المتعلقة بالاختصاص المكاني يمكن مخالفتها برضاء المدعى عليه سواء كان هذا الرضاء صريحاً أو ضمنياً وسواء كان هذا الاتفاق سابقاً على رفع الدعوى أو لاحقاً عليها ويعتبر عدم التمسك به في مستهل الخصومة دليلاً على التنازل عنه فيسقط الحق في التمسك به بعد ذلك . قانون الإجراءات المدنية السوداني بين التحليل والتطبيق للدكتور حيدر أحمد محمد دفع الله ص40 ج1 وقد أشار الدكتور حيدر إلى سابقة شركة أفريدي وآخرين / ضد/ محمد طاهر دياب ص219 مجلة 1978م وسابقة عبد الملك أحمد البرير /ضد/ هاشم محمد أحمد البرير ص250 مجلة 1980م . وجاء بقرار النقض نمرة 1/1979م قضية نفقة زوجية بالاختصاص . ثبت أن الزوجة لم تدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة شندي وهو دفع شكلي يسقط الحق في إثارته بعد ذلك لأنه يمكن التنازل عنه والاتفاق بين الطرفين على تحديد محكمة معينة ص11 مجلة الأحكام القضائية لسنة 1979م ولعل فيما سقناه سنداً بأن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وأنه لم يدفع به قبل الرد على الدعوى لا يقبل الرد به بعد ذلك وطالما أن محامي الطاعن لم يدفع بعدم الاختصاص أما قول المحامي أن المطعون ضدها طلبت 25ألف جنيه أجرة مسكن وحكمت لها بمبلغ 30ألف جنيه أكثر مما طلبت فالمطعون ضدها قدرت لأجرة المسكن 35ألف جنيه صفحة 2 من المحضر . أما بدل اللبس فقد حكمت به المحكمة اعتباراً من 20/6/1995م فهو من هذا التاريخ ملزم بالكسوة التي حددها الحكم . أما المقدار المحكوم به فهو مناسب بعد التحري الذي قامت به المحكمة بعد معرفة حال الطاعن وظروف الحياة . يلاحظ على محكمة الموضوع أنها ذكرت في الحكم تقرر خروجها من العدة بطول المدة فهذا القول مخالف للفقه والقضاء فإن انقضاء العدة إما أن يكون بوضع الحمل أو الحيض أو الأشهر أما طول المدة فلم يذكر سبباً لانقضاء العدة بل أن النشرة 1/1961م وجهت المحاكم أن تعمل على سؤال المعتدة عن عدتها بمحضر القضية لا سيما مع احتمال الوقت لانقضاء العدة فطول المدة للسؤال عن انقضاء العدة .
وأخذ محضر من المعتدة حتى يثبت تاريخ انقضاء عدتها وليس سبباً لانقضاء العدة . كما أن محكمة الموضوع حكمت بمبلغ مائة ألف جنيه لكل فترة العدة وهي غير محددة وفي الحكم جهالة إن كانت العدة بالحيض إذ أن العدة بالحيض غير محددة ولهذا لا يصبح الحكم بنفقتها بمبلغ معين جاء في حاشية ابن عابدين ص610 ج3 لو صالحها على نفقة العدة أن بالأشهر صح وأن بالحيض لا للجهالة لاحتمال أن يمتد بها الطهر . وحسناً فعلت محكمة الاستئناف حيث ألغت الحكم بنفقة العدة وأمرت بإعادة التحقيق فيها وتكليف الطاعن بالإثبات وإن عجز يفهم بحقه في يمين المطعون ضدها وعلى المحكمة وهي تعيد النظر في نفقة العدة أن تعمل بهذه الملاحظة – وهي أن المطعون ضدها إن ثبت أنها تستحق نفقة العدة لابد أن تسألها عن عدتها فإن كانت العدة بالحيض تأخذ منها محضراً تحدد فيه تاريخ انقضاء العدة وتحكم لها بالنفقة من تاريخ الطلاق أي تاريخ انتهاء العدة إذ أن العدة لا تنتهي بطول المدة كما جاء بالحكم الابتدائي . لكل ذلك فآنا نرى أن هذا الطعن لا أمل فيه وينبغي شطبه إيجازياً .
القاضي : إبراهيم أحمد عثمان
التاريخ : 26/3/1997م
أوافق .
القاضي : عثمان علي حسن
التاريخ : 29/3/1997م
أوافق .
الأمر النهائي :
قررنا شطب الطعن إيجازياً .
ضرورة تكامل العلاقات بين القانونيين في جنوب السودان
بقلم : قرنق دينق أدور المحامي
لاشك بانه تكامل العلاقات بين القانونين متمثلا في (وزارة العدل - السلطة القضائية - الشرطة - المحامين ) في جنوب السودان امر في غاية الأهمية وضرورة من ضروريات المرحلة من اجل تاكيد سيادة حكم القانون وصون الحقوق ،لانه الجهات المذكورة اعلاها ليس هناك من يعمل بمعزل عن الاخر بل يعملون في صورة متكاملة من اجل تحقيق الغاية المرجوة وهو العدالة.
شاهدنا في الاونة الأخيرة عدم توافق بين تلك الجهات ،الشرطةً تشكو من عدم تعاون وكلاء النيابة معهم كجهة أشرافية لها ، وفي بعض الآحيان يشعرون تبخيس جهودهم رغم تجويد العمل وتسلسل الاجرائي بصورة صحيحة وعدم الالتفات الي توصياتهم ، وكذا الحال المحامين رغم أنه شريك أساسي مع تلك المؤسسات العدلية المذكورة اعلاه هي الاخري تعاني تحديات جمبة في إطار عملهم وعدم تعاون في بعض الأحيان وشاهدنا العديد من الزملاء تم حبسهم في أطار ممارسة عملهم تحت ذريعة مضايقة موظف عام او بحجة الازدراء او الإخلال بالجلسات والتي تقع مخالفة طائلة المواد (٧٠) من قانون الإجراءات المدنية لسنه ٢٠٠٧ والمادة (٢٧) من قانون العقوبات لسنه ٢٠٠٨ ،بما أن المحامين لديهم حصانات كفلها القانون متمثلا في نص المادة ٣٤ من قانون المحاماة لسنه ٢٠١٣ يحميه ضد اي إجراء يمكن ان يهدده او ينال من إستقلاله وحريته في اداء رسالته وهذه الحصانة يمنعهم من الحبس العشوائي وهناك حالات حددها القانون يسمح فيها القبض علي المحامي بعد أخذ الاذن من رئيس نقابة المحامين او القبض مباشر في حالات التلبس.
الامتياز ات القانونية التي يتمتع بها رجال الشرطة او وكيلاء النيابة، القضاة شأنهم شأن المحامين وفقا لقانون كل منهم الفرق بينهم فقط في الحقوق والواجبات، لذا أتوقع تغير بعض منسوبي تلك الجهات تعاملهم مع المحامين وان يحذو حذوه بعض زملاءهم الآخرين الذين يعطون مقاما لزملاهم المحامين .
ونخص في هذا المقال الذين يهضمون حقوق زملائهم المحامين لان ما يحدث من نقاشات أثناء سير الإجراءات لايعتبر استخفاف او إساءة للمحكمة او مضايقة موظف عام، إنما هي الراي والرأي الآخر.
لا اعرف هل يوجد في دولتنا جنوب السودان منشورات تنظم العلاقات بين القضاة والمحامين..؟
لكن في جمهورية السودان الشقيقة هناك مناشير صدرت من رؤساء القضاء السابقين ينظم العلاقة بين القضاء الواقف والجالس وجاءت تحت عنوان (العلاقة بين القضاة والمحامين ) ونذكر منها علي سبيل المثال منشور رقم (٢) للعام ١٩٩٥ ونقتبس ماجاء في ثنايا المنشور " أن ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺪﻭﻧﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ .
كما ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻷﺧﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وذلك ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻬﺎﺽ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺩﺍﺕ و ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻭﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ." انتهى الأقتباس .
ان العلاقات التي تحكم المحامين بغيرهم من رجال القانون يجب ان تتسم بروح الزمالة والعمل من اجل تحقيق المصلحة العامة، وعدم شخصنة المواضيع وان يكون التعامل في إطار الاحترام المتبادل وعدم تعدي الاخر حدوده المسموح قانونا والله علي أقوله شهيد .
في اطار تنفيذ اهداف المركز الافريقي للدراسات القانونية وحقوق الانسان.
نظم المركز الافريقي للدراسات القانونية وحقوق الانسان بجوبا ندوة علمية بعنوان:
( نشأة وتطور وزارة العدل والشؤون الدستورية ) يوم 12 فبراير 2024 .
_ تحدث في الندوة سعادة المستشار العام بوزارة العدل والشؤون الدستورية مولانا صبري واني لادو رئيس الإدارة القانونية والنيابة العامة بولاية الاستوائية الوسطى وكان في التعقيب الدكتور برنابا كورينا لوبنق اقيرا نائب رئيس المركز الافريقي للدراسات القانونية وحقوق الانسان ونائب عميد كلية القانون بجامعة جوبا.
بدات الندوة بكلمة ترحيب وبطاقة تعريفية عن المركز واهدافه ونشاته وقدمه السكرتير العام للمركز الاستاذ فاروم ادوك اطي
وكان في إدارة الندوة الاستاذ المحام اجاك الينج .
_وقدم الاستاذ دينق جون دينق المحام والناشط الحقوقي و رئيس المركز الافريقي للدراسات القانونية وحقوق الانسان شرحا مبسط عن عنوان الندوة:
[نشأة وتطور وزارة العدل والشؤون الدستورية ] الإختصاصات والسلطات ..
_ من ناحية التاسيس :
تأسست وزارة العدل والشؤون الدستورية عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في العام 2005 , وتعين اول وزيرا لها مولانا مايكل مكوي لويث في سبتمبر عام 2005 , وعين منسوبيها في العام 2006 و2007 على التوالي .
_ من ناحية التنظيم القانوني :
في مرحلة التاسيس كانت وزارة العدل والشؤون الدستورية تدار بواسطة قانون ديوان النائب العام وسكرتارية الشؤون القانونية والتطور الدستوري لسنة 2004، الى ان الغي في العام 2008 بموجب القانون الحالي( قانون تنظيم وزارة العدل والشؤون الدستورية لسة 2008 ) .
ويعتبر قانون ديوان النائب العام وسكرتارية الشؤون القانونية لسنة 2004؛ الصادر بموجب الامر المؤقت واحدة من بين (43 ) قانون من قوانين السودان الجديد التي كانت لها قوة السريان في ظل السلطة المدنية للسودان الجديد .
الغي قانون ديوان النائب العام وسكرتارية الشؤون القانونية والتطور الدستوري لسنة 2004 ؛ عقب صدور قانون تنظيم وزارة العدل والشؤون الدستورية لسنة 2008 ( قانون رقم 8 ) صادر بتاريخ 23 يوليو 2008 . ويتكون من (65) مادة ...
من ناحية التسمية :
كانت تسمى بسكرتارية الشؤون القانونية والتطور الدستوري في الفترة من (1994 _ 2005) وشغل الدكتور بيتر نيوت كوك اول سكرتير للشئون القانونية.
وزارة الشؤون القانونية والتطور الدستوري في الفترة 2005 _2011 .
وزارة العدل 2011 _ 2016 .
وزارة العدل والشؤون الدستورية 2016.
من ناحية الإدارات:
يتكون وزارة العدل والشؤون الدستورية من سبعه ادارات.
_ اسماء الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة الوزارة:
مولانا مايكل مكوي لويث اول وزيرا لها في الفترة مابين 2005 _ 2010 .
_ مولانا جون لوك جوك ثاني وزير للشئون القانونية في الفترة مابين 2010 _ 2011. واول وزيرا للعدل 2011 _ 2013 .
مولانا فولينو واناويلا ثاني وزيرا للعدل 2013 _ 2020 .
مولانا روبن مادول ارول ثالث وزيرا للعدل 2020 حتى تاريخه.
_ وحضر الندوة اكثر من [200 ] شخص من أعضاء المركز و المحامين والقانونيين والناشطين والمستشارين بوزارة العدل والشؤون الدستورية والمستشارين بالقضاء العسكري وطلاب كلية القانون بجامعة جوبا والجامعات الاخرى والاعلاميين والمثقفين وغيرهم من الفئات الاخرى.
وتحكم وزارة العدل والشؤون الدستورية حاليا بواسطة الدستور
الانتقالي لعام 2011 المعدل لسنة 2022 تعديل [ رقم 11 ] وقانون تنظيم وزارة العدل والشؤون الدستورية لسنة 2008 و لائحة خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل والشؤون الدستورية لسنة 2022 صادر بتاريخ 25سبتمبر 2022 .
وتتقدم المركز الافريقي للدراسات القانونية وحقوق الانسان.
بالشكر لمؤسسة الامل الاعلامية لتغطيتها للندوة العلمية ولكل من حضر الندوة العلمية من المحامين والقانونيين والناشطين والمستشارين بوزارة العدل والشؤون الدستورية والمستشارين بالقضاء العسكري وطلاب كلية القانون بجامعة جوبا والجامعات الاخرى وتعلن عن فتح باب العضوية لكل من يرغب في الإنضمام إلى عضوية المركز .
ولكل من يرغب في الإنضمام إلى عضوية المركز يرجى الاتصال في الرقم الآتي :+211924444054 .
جوبا _ إعلام المركز الافريقي للدراسات القانونية وحقوق الانسان.
تبرئة رجل عمره قرابة 60 عام من جريمة لم يقترفها عام 1983م.
كان عمر "روبرت دوبوايز" 18 عندما اتهم بجريمة اغ**اب وقتل فتاة قبل 40 عام في ولاية فلوريدا الأمريكية.
يوم أمس انتشر خبر براءته وقدموا له مبلغ 14 مليون دولار نظير دخوله السجن بشكل خاطئ
#إمتابعات
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
The African Center for Legal and Human Rights Studies has the pleasure to invite all Advocates, Advocates Trainee and Lawyers to attend a Symposium on the Evolution of the Ministry of Justice and Constitutional Affairs: Functions and Powers.
إعلان مهم .
تدعوكم المركز الافريقي للدراسات القانونية وحقوق الانسان لحضور ندوة عامة بعنوان: نشأة وتطور وزارة العدل والشؤون الدستورية الإختصاصات والسلطات.
Date: Monday 12th February, 2024.
Time: 3:00 pm 6:00pm Venue: Scenius Hub, Thongping behind Winners Chapel Church.
kindly contact: Adv. Parom Adwok Athey, Secretary General of the Center
TEL: 0924444054 - 0919811158
تدشين جمعية المحامين الديمقراطيين
دُشن يوم أمس الجمعة الموافق الثاني من فبراير ٢٠٢٤م، عمل جمعية المحامين الديمقراطيين، في مدينة جوبا بصفة رسمية وبحسب البيان من ضمن اهداف الجمعية صون حقوق كل المحامين، حاثين الحكومة علي صون حقوق الانسان بجانب العمل علي صون الحقوق الدستورية المنصوص عليها في دستور جنوب السودان، محاربة العنف ضد النوع، تشجيع البحث.
واليكم نص بيان التدشين
جمعية المحامين الديمقراطيين
في إطار السعي لتوطين العدالة في البلاد وحمايتها بعد تطبيقها من قبل السلطات العدلية والجهات ذات الصلة ، ودون إغفال دور المحامين .
** نحن المحامين الديمقراطيين ، إيماناً منا بالدور المنوط لكل منا وتطبيقاً للأهداف المعلنة في دستور جمعية المحامين الديمقراطيين الصادرة بالسجل رقم (8) / (2021) من قبل مكتب تسجيل الجمعيات والهيئات.
نعلن لكل الحقوقيون وبصفة خاصة المحامين ، أن جمعية المحامين الديمقراطيين تعمل لصون حقوق كل المحامين دون إزدواجية المعايير ، فالحقوق والواجبات منصوصة في قانون المحاماة لسنة (2013) بشكل واضح دون لبس .
بجانب ذلك نلتمس من الجهات العدلية والمؤسسات ذات الصلة صون حقوق الإنسان المنتهك في البلاد وهذا علم الكافة ، فحقوق الطفل بالإضافة لكل ما يتعلق بقضايا(GBV) يذداد إنتهاك تلك الحقوق وبصمت مريب من الحقوقيين والمشتغلين في هذا المجال .
وبما أن حالات خرق القوانين والدستور أصبح شيء إعتيادي من قبل صانعيها و من يفترض فيهم حماية أبو القوانين (الدستور) ستعمل الجمعية على حماية الحقوق المنصوصة عليها في القوانين بجانب التوعية بالواجبات ، ولن تتهاون الجمعية في حالات خرق تلك القوانين وستقف سداً منيعاً أمام تلك الجهات حفاظا لصون دستور البلاد ، فالحقوق العامة ليس شرطا أن يحميه السلطات الحكومية لوحدها
ولكل ما تقدم فإن أهداف الجمعية بإيجاز تكمن في التالي
ترقية المهنة مما هو عليه الآن ، فالمحاماة مهنة سامية و يعتبر المحامين ضلع ثالث مكمل للسلطة القضائية و وزارة العدل.
ربط العلاقات بين المحامين والشركاء الآخرون من المنظمات الحقوقية والمؤسسات ذات الصلة
إنشاء نادي للمحامين بالتعاون مع نقابة المحامين لمزيد من التعاون وربط الصلات بين زملاء المهنة
تشجيع البحث العلمي والعمل على إيجاد مسودة لإصلاح العمل القانوني والقضائي بواسطة القانونين أنفسهم
العمل على إنهاء تدخل السلطة التنفيذية في إنتخابات نقابة المحامين والإستعانة بقانونين يمتازون بالإستقلالية حتى لا تتأثر النقابة سلباً من السلطة التنفيذية
الدفاع عن الحريات العامة والسعي نحو العدالة والمساواة
المطالبة بفصل السلطات الثلاثة حتى لا تتأثر السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية وكذلك التشريعية بالتنفيذية أيضاً
محاربة التمييز السلبي ضد المرأة والعمل على تطبيق المواثيق الدولية و الإقليمية المصادقة عليها (سيداو/موبوتو) المعنية بحقوق المرأة
العمل على إنهاء العنف ضد الأطفال وتقديم منتهكي حقوق الطفل للعدالة تطبيقاً لقانون الطفل الجنوبسوداني بغض النظر عن منتهك حقهم ، بجانب ذلك ستدافع الجمعية لحقوق ذوي الإحتياحات الخاصة و المطالبة بمشاركتهم على كل مستويات الحكم
العمل على رتق النسيج الاجتماعي والمشاركة الفعالة في بناء الأمة
العمل مع الجهات العدلية واللجان المعنية لإعداد دستور الدائم يعكس التنوع الجنوبسوداني ويحفظ كل الحقوق وفقاً لما وصل له العالم ممثلة في بسط الحريات وصون حقوق الإنسان كما جاء في المواثيق الدولية والإقليمية
ترقية الحكم الرشيد و مراقبة مستويات الحكم وأداءها والعمل على محاربة الفساد والمفسدون
العمل على علو وسمؤ الدستور
The Court of appeal, dismissed the appeal of South Supreme Air Line vs Heirs of late Nyandong & others
🚨🚨🚨
Be aware of scammers
Never lend your phone to strangers who ask to make a phone call because the their phones batteries are off or out of credit.
إياك وأن تمنح هاتفك لأي شخص كان يُريد إجراء مكالمة هاتفية بغرض نفاذ بطارية هاتفه أو رصيد مكالماته.
أعلنت نقابة المحامين بجنوب السودان الجدول الزمني لعملية انتخاب هيئتها التنفيذية التي تبدأ يوم الثلاثاء ١٦ يناير.
وتشمل المناصب التي يمكن انتخابها لهيئة المحامين الرئيس ونائب الرئيس والأمناء واللجنة المركزية لنقابة المحامين بجنوب السودان.
وفي حديثه أثناء الإعلان عن الجدول الزمني، قدم رئيس لجنة الانتخابات في جوبا، المحامي جيمس باولينو لادو، تفاصيل الجدول الزمني الذي سيستمر لمدة 42 يومًا بدءًا من نشر قائمة الناخبين، في 16 يناير 2024 وينتهي في 26 فبراير 2024 بالإعلان عن نشر النتائج.
وأكد لادو أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وديمقراطية.
وقال لادو إن جميع المحامين الذين جددوا تراخيصهم في عام 2023 سيكونون مؤهلين للتصويت أو التصويت لهم.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Videos (show all)
Category
Contact the practice
Telephone
Address
Kokora Road
Juba
0000
Opening Hours
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 15:15 |
Juba Town
Juba
Bullen Isaiah Kulang & Co. Advocates is a South Sudanese law firm based in the capital city, Juba
Chan House 2nd Floor, Unity Avenue Atla-bara C South Of Universty Of Juba
Juba
Legalline Law Chambers is one of the leadings corporate law firms in South Sudan.
Juba
De Novo advocates & Legal Consultants is a law firm with lawyers versed in business law litigation